فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
65 -906 - مسألة: في وقف على جهة واحدة فقسمه قاسم حنبلي معتقدا جواز ذلك: حيث وجد في المختصرات: إنا إذا قلنا القسمة إقرار جاز قسمة الوقف ثم تناقل الشريكان بعض الأعيان ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة ؟
الجواب: إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة لا في مذهب أحمد ولا غيره وإنما في المختصرات لما أرادوا بيان فروع قولنا: القسمة إقرار أو بيع فإذا قلنا: هي بيع لم يجز لأن الوقف لا يباع وإذا قلنا: هي إقرار جاز قسمته في الجملة ولم يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة في أمثال ذلك وقد ذكر طائفة منهم في قسمة الوقف وجهين وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقا: فالتعليق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة على منافعه والمهايأة بلا مناقلة فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعا كما كان في العين والمنفعة والله أعلم