497 -99 مسألة: فيمن قال أن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها هل هو صحيح أم لا ؟
الجواب: هذا قول باطل مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال: للمطلقة ثلاثا: [ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ] وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر ولا يعرف في هذا خلاف
وأما ما يذكر عن بعض المالكية وهم يطعنون في أن يكون هذا قولا وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده