425 -27 - مسألة: في رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل يجب عليه ذلك ؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا ؟
الجواب: لا يجب عليه ما هو عاجز عنه لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك بل كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط لها فكيف إذا كان عاجزا أو ليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرا
فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا أختها إذا كان معاشرا لها بالمعروف والله أعلم