فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51523 من 346740

25 -960 - وسئل: عن وصي قضى دينا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل: فهل للورثة فسخ ذلك ؟

فأجاب: ليس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدين إلا بمستند شرعي بل ولا بمجرد دعوى من المدعي فإنه ضامن له ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة وإما أن يفسخ التعويض ويوفي الغريم حقه والمستند الشرعي متعدد: مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه: مثل وكليه إذا أقر بما وكله فيه ويدخل في ذلك ديوان الأمير واستاذ داره: مثل شاهد يحلف معه المدعي ومثل خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت