61 -707 مسألة: في رجل قذف رجلا وقال له: أنت علق ولد زنا: فما الذي يجب عليه ؟
الجواب: إذا قذفه بالزنا أو أو اللواط كقوله: أنت علق وكان ذلك الرجل حرا مسلما لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرا وأربعون إن كان رقيقا: عند الأئمة الأربعة