فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
77 -918 - مسألة: فيمن وقف وقفا على ضريح رسول الله صلى الله عليه و سلم برسم شمع أو زيت وذلك بعد موته ثم إنه قصد أن يغير الوقف ويجعله على الفقراء والمساكين بالقاهرة وإن لم يجز ذلك: فهل يجوز على الفقراء المجاورين بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم أم لا ؟
فأجاب: أما الوصية بما يفعل بعد موته فله أن يرجع فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك وفي الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان مشهوران والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر ليس برا باتفاق العلماء بل ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [ لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ]
وأما تنوير المسجد النبوي على المصلين وغيره فتنوير بيوت الله حسن لكن إذا كان للمسجد ما يكفي تنويره لم يكن للزيادة التي لا فائدة فيها مشروعة ولم يكن ذلك مصروفا في تنويره بل تصرف في غيره والله أعلم