فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
94 -935 - مسألة: عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء وإن إنسانا له حمامات بالقرب منها وأنه احتال واشترى منها نصيبا وأخذ الرصاص الذي يخصه من الحاصل وعطل الحمام وضار فهل يلزمه العمار أسوة الوقف أم لا ؟
الجواب: الحمد لله ليس له أن يتصرف في الحمام المشتركة بغير إذن الشركاء ولا بإذن الشارع ولا يستولي على شيء منها بغير إذن الشركاء ولا يقسم بنفسه شيئا ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصا أو غيره ولا يغير بناء شيء منها ولا يغير القدر ولا غيرها وهذا كله باتفاق المسلمين وليس له أن يغلقها بل يكري على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك وتقسم بينهم الأجرة وهذا مذهب جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لا بد منها فعل الشريك أن يعمر معهم في أصح قولي العلماء والله أعلم