27 -673 - مسألة: فيمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة: فهل يسري على الباقي ؟
الجواب: الحمد لله إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا به الدم وأما إذا أقر مكرها ولم يتبين صدق إقراره: فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ هو به ولا غيره والله أعلم