فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51157 من 346740

10 -656 - مسألة: في رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه فجرى دمه فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميتا ؟

الجواب: يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبا والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة: مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات فيجب القود ولو خنقه حتى مات وجب القود فكيف إذا اجتمعا ؟ ! وولي المقتول مخير إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا عنه وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت