فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51369 من 346740

41 -819 - مسألة: في رجل قدم لبعض الأكابر غلاما والعادة جارية إذا قدم يعطى ثمنه أو نظير الثمن فلم يعط شيئا وتزوج وجاءه أولاد وتوفي فهل أولاده أحرار أم لا وهل يرث الأولاد المالك الأصل صاحب العهدة أم لا ؟

الجواب: الحمد لله إذا كانت العادة الجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط فإنه يستحق أحد الأمرين إما التعويض وإما الرجوع في الموهوب وأما المملوك فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فإنه يكون باقيا على ملكه وأما أولاده فيتبعون أمهم فإن كانت حرة فهم أحرار وإن كانت مملوكة فهم ملك لمالكها لا لمالك الأب إذ الأولاد في المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمهم في الحرية والرق ويتبعون أباهم في النسب والولاء وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطلب الموهوب له بالتعويض إن كان حيا وفي تركته إن كان ميتا كسائر الديون وإن كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم أحرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت