فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60665 من 346740

(119) مسألة:

لا يجوز أخذ الجعل1 على تحمل الشهادة ولا على أدائها2.

وقيل: يجوز إذا لم تتعين3.

وقيل: يجوز بشرط الحاجة4.

ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة5.

(1) الجعل: مل جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله.

الصحاح4: 1656، تهذيب الأسماء واللغات3: 52، التعريفات76، المطلع281، أنيس الفقهاء169.

(2) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال.

المغني9: 158، الشرح الكبير6: 243، الهداية2: 147، المذهب الأحمد223، الفروع6: 550، الإنصاف12: 6، شرح منتهى الإرادات3: 535، كشاف القناع6: 406.

(3) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف.

المقنع3: 677، المغني9: 158، المحرر2: 243، المبدع10: 191.

(4) واختار هذا ابن تيمية رحمه الله، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا.

انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية354.

(5) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (7) ، (83) ، (101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت