فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60666 من 346740

(120) مسألة:

تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع:

أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه1.

وعن أحمد2: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية3.

(1) ورد عن أحمد رحمه الله أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده:

الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب.

الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.

الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني.

الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له.

وانظر: عمدة الأحكام650، المغني9: 191، الكافي4: 528، المسائل الفقهية لأبي يعلى3: 95-96ن المحرر2: 303، الفروع6: 584، المذهب الأحمد225، الهداية2: 150، الزوائد2: 1086.

(2) المصادر السابقة.

(3) يشير على قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الآية2 من سورة الطلاق] .

وانظر: السلسبيل3: 1027، الزوائد2: 1087.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت