فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60667 من 346740

وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة1 لأنه غير متهم2.

وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل3.

والمذهب الأول4.

النوع الثاني:

الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة5.

وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة6.

(1) في الأصل: مقبولة.

(2) هذه هي أصح الروايتين، وهي المذهب.

المقنع3: 700، المغني9: 192، الهداية2: 150، الإنصاف12: 67، كشاف القناع6: 428، الروض المربع3: 427.

(3) المصادر السابقة.

(4) المصادر السابقة، والشرح الكبير6: 277.

(5) هذه الرواية هي المذهب، ونقل المرداوي عن الزركشي قوله: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين.

مختصر الخرقي136، الكافي4: 529، المبدع10: 244، الإنصاف12: 68، منتهى الإرادات2: 664، كشاف القناع6: 428، منار السبيل2: 490.

(6) المصادر السابقة، والهداية 2: 150، المحرر2: 304، الشرح الكبير6: 278، الفروع6: 586.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت