فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66541 من 346740

ولا يجوز الأكل من الميت ولو أدى عدم الأكل لموت المضطر - حتى ولو كان المعصوم كافراً عند بعضهم-وهل الحرمة تعبدية أو لنجاسته وأذاه لما فيه من السموم، خلاف بين العلماء، ومما يدل على أن الميت ليس بنجس أن الميت من بني آدم لا يسمى ميتةً، ولا يحل بالاضطرار كما يحل أكل الميتة فالصحيح أنه لم يحرم لنجاسته بل إكراماً (1) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردا وعكساً فقياس البهائم بعضها على بعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان وجعل الإنسان في حيز هو الواجب ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار وهي تنجس بالموت ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان لكرم نوعه وحرمته حتى يحرم الكافر وغيره. وإليك بعض أقوالهم أيضاً:

أـ فقهاء الحنفية:

(1) انظر الفتاوى الخانية والبزازية والهندية مطبوعة مع بعضها 3/404 - 5/354- 6/365-366. وحاشية ابن عابدين 1/136-5/215 وبدائع الصنائع 7/177. وجواهر الإكليل 1/117،218. وشرح الزرقاني لخليل 3/28 والمدخل 3/236،242 وحاشية الدسوقي 1/395 ومنح الجليل 1/320 وحاشية الصاوي على شرح خليل 1/301 والتاج والإكليل بهامش المواهب 3/223 وتفسير القرطبي 5/391،2/229 وأحكام القرآن لابن العربي 1/58. والفروق 1/141 والموافقات 2/322،375،376. وروضة الطالبين 3/285 وتكملة المجموع 9/42 ومغني المحتاج 4/400. وشرح مسلم 2/131،132. والمستصفى 1/296. والمغني 8/602 والإنصاف 1/376 والمنتهى 42 وغاية المنتهى 3/350، 351 ومطالب أولي النهى 6/324 وكشاف القناع 6/198 والتنقيح 384. وحاشية الروض المربع 3/8-7/432. والمحلى 5/426-427،116،117،138-1/118،124. وفتح الباري 4/418. والطب النبوي للذهبي 246 والطب من الكتاب والسنة 202.

والقول بأن الآدمي ميتته سم فلا يجوز أكله حياً وميتاً لهذا السبب كما يقوله أكثر المالكية لا دليل عليه والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت