فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66648 من 346740

س19/ إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟

جـ19/ القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، إذا فإذا خلع خفه وهوعلى طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أوالجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً، ولكن لوأعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت