العلوم: (يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة والتأذين، وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحرام [1] بالاتفاق) ، فدل هذا أن أخذ الأجرة على الصوم [2] والقراءة لا يجوز أيضاً بدلالة النص.
وأما أئمتنا فلم [3] يجوزوا الإجارة على الطاعة أصلاً [4] .
وبعض المتأخرين جوزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقاً [5] ، أو لأن الأول يمنع الاشتغال بالكسب، وأنه منع [6] العطاء من بيت المال، فلو قلنا بعدم الجواز، يلزم تضييع حفظ القرآن ولا كذلك الأخيران [7] .
ثم بعض آخر [8] ممن جاءوا بعدهم لما رأوا تغير الزمان وأنهم لا يداومون الإمامة
(1) انظر الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 9/ 98، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 21 - 22، كشاف القناع 4/ 12، مجموع الفتاوى 30/ 203.
(2) انظر تبين الحقائق 5/ 124، المغني 5/ 558، مغني المحتاج 2/ 344، حاشية الدسوقي 4/ 21.
(3) في ط ... فلا.
(4) نهاية 17/أ.
(5) ليست في أ.
(6) في ط ... يمنع.
(7) في أ ... الأخيرين.
(8) في ط الآخر.