والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء [1] ، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية؟
وأما القياس: فمن وجهين أيضاً:
أحدهما: أن القراءة [2] مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها.
والثاني: أنها [3] بيع الثواب بالحقيقة كما مر، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا.
(1) في ط ... الرياء.
(2) نهاية 23/أ.
(3) في ط ... أنه.