فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77245 من 346740

والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء [1] ، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية؟

وأما القياس: فمن وجهين أيضاً:

أحدهما: أن القراءة [2] مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها.

والثاني: أنها [3] بيع الثواب بالحقيقة كما مر، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا.

(1) في ط ... الرياء.

(2) نهاية 23/أ.

(3) في ط ... أنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت