فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77252 من 346740

وهكذا قال أبو النصر [1] وكان يقول لا معنى لهذه الوصية [2] ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة [3] وهذا بدعة لم [4] يفعلها أحد من

الخلفاء انتهى [5] .

قال في الخلاصة: رجل أوصى لقارئ القرآن أن [6] يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة.

ونقل تاج الشريعة [7] في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ. ووجهه انعدام النية وهي مناط الثواب لما بينا.

وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق.

(1) أبو النصر هو أحمد بن محمد أبو النصر المعروف بالأقطع الفقيه الحنفي، تتلمذ على القدوري وممن شرح مختصره المشهور بمختصر القدوري، توفي سنة 474 هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 1/ 311، الفوائد البهية ص 70.

(2) انظر البحر الرائق 8/ 518، حيث ذكر كلام أبي النصر، وذكره ابن عابدين في رسالته شفاء العليل 1/ 179 - 180.

(3) نهاية 25/أ.

(4) في ط ولن.

(5) انظر رسالة شفاء العليل حيث ذكر كلام أبي النصر 1/ 179 - 180.

(6) ليست في أ.

(7) هو محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي الحنفي المعروف بتاج الشريعة الفقيه الأصولي له الوقاية والواقعات وله شرح الهداية، انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 338 الجواهر المضية 4/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت