فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 291

وهل يشمل هذا الشرك الأكبر أو الأصغر؟

يشمل الجميع، ولكن مع الشرك الأصغر لا يهلك الإيمان كله؛ وإنما يهلك كماله الواجب.

الله: الخالق المعبود.

السحر: الألف واللام للعموم، وهذا على أحد الأقوال أي: جميع أنواع السحر.

قتل النفس التي حرم الله: التي حرم الله صفة للنفس، فأصبحت اللام في النفس للعهد.

والأنفس المعصومة أربعة هي:

1 -نفس المؤمن. ... 2 - نفس المستأمن.

3 -نفس الذمي. ... 4 - نفس المعاهد.

خرج به: الحربي، والمرتد، والناقض للعهد أو الأمان.

إلا بالحق: أي إلا أن يوجد سبب شرعي يوجب القتل، والأسباب التي توجب

القتل مثل:

الزنا للمحصن، ومن قتل نفسًا معصومة والردة والنقض للعهد وأمثال ذلك.

الربا: هو الزيادة بأموال مخصوصة أو النسأ فيها - أي التأخير -، والربا من كبائر الذنوب، ولعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه خمسة:

1 -الأكل. 2 - الموكل. 3 - الكاتب. 4 - 5 - الشاهدان.

وأكل الربا باعتبار الغالب، وإلا فعلى المذهب حتى المائعات يحدث فيها الربا، فالمائعات مكيلة.

"توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمد، واغتسل بالصاع"فهذا الحديث يدل على أن المائعات تُكال.

أكل مال اليتيم: هذا هو المهلك الخامس.

اليتيم: هو من مات أبوه ولم يبلغ. ولا تدخل الأم، ففاقد الأم لا يسمى يتيمًا.

وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب.

التولي: هو الهروب.

يوم الزحف: وقت المعركة.

فإنه من الموبقات؛ إلا ما استثنى:

1 -مُتحرفًا لقتال. 2 - متحيزًا إلى فئة.

قذف المحصنات:

القذف: هو رمي الإنسان بالزنى أو اللواط بألفاظ مخصوصة.

المحصنات: هي الحرائر، وأما الأمة فلا يسمى قذفًا، وفيه التعزير.

المؤمنات: أخرج الكافرات، فلو قذفت لم يعتبر قذفًا شرعيًا، وفيه التعزير فقط في الذمية.

الغافلات: أي عن الزنى.

والحديث متفق عليه.

وعن جندب مرفوعًا"حد الساحر ضربه بالسيف"رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت