فهرس الكتاب
وهل يشمل هذا الشرك الأكبر أو الأصغر؟
يشمل الجميع، ولكن مع الشرك الأصغر لا يهلك الإيمان كله؛ وإنما يهلك كماله الواجب.
الله: الخالق المعبود.
السحر: الألف واللام للعموم، وهذا على أحد الأقوال أي: جميع أنواع السحر.
قتل النفس التي حرم الله: التي حرم الله صفة للنفس، فأصبحت اللام في النفس للعهد.
والأنفس المعصومة أربعة هي:
1 -نفس المؤمن. ... 2 - نفس المستأمن.
3 -نفس الذمي. ... 4 - نفس المعاهد.
خرج به: الحربي، والمرتد، والناقض للعهد أو الأمان.
إلا بالحق: أي إلا أن يوجد سبب شرعي يوجب القتل، والأسباب التي توجب
القتل مثل:
الزنا للمحصن، ومن قتل نفسًا معصومة والردة والنقض للعهد وأمثال ذلك.
الربا: هو الزيادة بأموال مخصوصة أو النسأ فيها - أي التأخير -، والربا من كبائر الذنوب، ولعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه خمسة:
1 -الأكل. 2 - الموكل. 3 - الكاتب. 4 - 5 - الشاهدان.
وأكل الربا باعتبار الغالب، وإلا فعلى المذهب حتى المائعات يحدث فيها الربا، فالمائعات مكيلة.
"توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمد، واغتسل بالصاع"فهذا الحديث يدل على أن المائعات تُكال.
أكل مال اليتيم: هذا هو المهلك الخامس.
اليتيم: هو من مات أبوه ولم يبلغ. ولا تدخل الأم، ففاقد الأم لا يسمى يتيمًا.
وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب.
التولي: هو الهروب.
يوم الزحف: وقت المعركة.
فإنه من الموبقات؛ إلا ما استثنى:
1 -مُتحرفًا لقتال. 2 - متحيزًا إلى فئة.
قذف المحصنات:
القذف: هو رمي الإنسان بالزنى أو اللواط بألفاظ مخصوصة.
المحصنات: هي الحرائر، وأما الأمة فلا يسمى قذفًا، وفيه التعزير.
المؤمنات: أخرج الكافرات، فلو قذفت لم يعتبر قذفًا شرعيًا، وفيه التعزير فقط في الذمية.
الغافلات: أي عن الزنى.
والحديث متفق عليه.
وعن جندب مرفوعًا"حد الساحر ضربه بالسيف"رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف.