فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 846

الجوزي، وصالح الفوزان في: (تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام) (6/ 245/246/رقم:1484) من مطبوعات: دار الإمام أحمد، ووعبد الله بن صالح الفوزان في: (منحة العلام في شرح بلوغ المرام) (10/ 206/رقم:1493 - ما جاء في ذم الرياء) من مطبوعات: دار ابن الجوزي، والحافظ ابن حجر في: (الفتح) (11/ 344) .

أما حكم العبادة إذا خالطها الرياء فهو على قسمين:

الأول: أن يكون في أصل العبادة، أي: ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه.

الثاني: أن يكون الرياء طارئًا على العبادة، أي: أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء فهذا ينقسم إلى قسمين:

1 -أن يدافعه، فهذا لا يضر.

2 -أن يسترسل معه، فهو باطل، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ لا يخلو هذا من حالين:

الأول: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فهذه كلها فاسدة.

الثاني: أن يكون أول العبادة منفصلًا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل-كما في: (القول المفيد) (1/ 145/و 2/ 276) .

النوع الثاني: ما يكون سمعة-انتهى المراد من: (تيسير ذي الجلال والإكرام، بشرح نواقض الإسلام) (ص:22/إلى:33) لسعد القحطاني.

كأن يعمل عملًا لله ثم يحدث الناس ويسمع بعمله، فيعمل العمل ليسمعه الناس فيكون القصد لغير الله، وفي الحديث عن النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه-أنه قال: (من سَمَّعَ سَمَّعَ الله به ومن يرائي يرائي الله به) .

رواه البخاري في: (صحيحه) ، كتاب الرقائق (7/ 130 - مع فتح الباري) ، ومسلم في: (صحيحه) ، كتاب الزهد (4/ 2289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت