فهرس الكتاب
الشافعية في أمر الصيام، لأن فيه نصًا خاصًا، لكن الذي ليس فيه نصٌّ الأصل فيه المؤاخذة ... ).
ومن ذلك قول الرجل عند ما وجد دابته: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح-كما في:"الصحيح") .
كذلك الذي يخطئ في قراءة القرآن فيزيد وينقص فهو معذور بخطئه، بينما لو تعمد الزيادة أو: النقصان يكفر بعينه.
وإلى هذا أشرت بقولي:
24 -كَذَاكَ امْرؤٌ صَدَرَ الْكُفْرَانُ مِنْهُ بِلاَ*قَصْدٍ، فَبَعْضُ الْعُذْرِ فِي اللَّمَمِ
المانع السادس: المجتهد إذا أخطأ وأحل حرامًا:
25 -فَمُسْتَحِلُّ مُبيحٌ لِلْحَرَامِ عَلَى*يَقِينِهِ أَنَّهُ حَقٌّ بِلاَ وَهَمِ
المانع السابع: الإكراه على الكفر:
كل من أظهر الكفر مكرهًا-وقلبه مطمئن بالإيمان-ليس عليه شيء، وهو ممن يشملهم العذر.
ومن أراد أن يعرف الإكراه، وأركانه، وشروطه، وأنواعه، وكل ما يتعلق به من الأحكام بتوسع فعليه بكتاب: (الإكراه وأثره في التصرفات) للدكتور عيسى زكي عيسى محمد شقرة فقد أعطى الموضوع حقه بجميع جوانبه.
وقد أشرت-إلى أن الإكراه على الكفر لا يعتبر كفرًا-بقولي:
26 -كَذَلِكَ الْمُكْرَهُ الْمُبْدِي بِظَاهِرِهِ*كُفْرًا مَخَافَةَ هَوْلٍ أَوْ: أَذَى خَصِمِ
المانع الثامن: الحسنات العظيمة عند المرء:
أن يكون للمرء سابقة إسلام وجهاد، وغير ذلك من الأمور الحسنة، فهي لا تعد من موانع تكفير المعين، ولكنها تتشفع لصاحبها عن ورود الشبهات، وعند حصول الظن والتردد في تكفيره.
فالحسنات العظيمة مدعاة لأن يتأول لصاحبها حين ينفع التأويل، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة، فإن بدرًا أو: