المرء يشبع به [1] ، وقال بعضهم: يعرف الثلث بالاقتصار على نصف المُدّ [2] [3] .
والراجح -والله أعلم- أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس, وضبطه بالعرف أولى، والذي ينبغي للإنسان أن لا يصل إلى حد الشبع المفرط المؤدي إلى التكاسل عن أداء العبادة, والعمل المفيد [4] .
(1) ينظر: الفواكه الدواني (2/ 414) .
(2) المد: بالضم والتشديد, مكيل، وهو رطلان عند الحنفية = 10.32 لترًا =815.39 غرامًا. ورطلًا وثلثًا عند الأئمة الثلاثة =0.687 لترًا =543 غرامًا. ... ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 417.
(3) ينظر: الفواكه الدواني (2/ 414) .
(4) ينظر: آداب الأكل والشرب في الفقه الإسلامي ص 47.