فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 208

المسألة الأولى: الشرب في آنية [1] الذهب والفضة الخالصين:

ويندرج تحتها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الشرب في آنية الذهب والفضة.

الشرب في آنية الذهب والفضة فرع عن الاستعمال؛ حيث إن الاستعمال لأواني الذهب والفضة يشمل الأكل والشرب والوضوء وغيرها.

ومن الاستعمالات الواردة في الآنية، الشرب، وسأتطرق إلى حكم الشرب في آنية الذهب والفضة.

اختلف الفقهاء في حكم الشرب من آنية الذهب والفضة على قولين:

القول الأول:

تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وإليه ذهب عامة الفقهاء من الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، وهو قول الشافعي في الجديد وهو المشهور [4] ، وهو مذهب الحنابلة [5] ، وهو قول داوود الظاهري وابن حزم [6] .

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها [7] فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة+ [8] .

وجه الاستدلال:

(1) الإناء هو الوعاء. وجمعه (آنية) وجمع الآنية (أوانٍ) مثل سقاءٍ وأسقية وأساقٍ. ينظر: مختار الصحاح (1/ 20) مادة (أنا) ، القاموس المحيط (2/ 1655) مادة (أنى) .

(2) ينظر: مختصر القدوري (592) ، بدائع الصنائع (5/ 197) ، فتح القدير (8/ 81) .

(3) ينظر: الذخيرة (1/ 167) ، مواهب الجليل (1/ 183) ، حاشية العدوي (1/ 185) .

(4) ينظر: المهذب (1/ 29) ، روضة الطالبين (1/ 154) ، مغني المحتاج (1/ 60) .

(5) ينظر: المقنع شرح الخرقي (1/ 195) ، المغني (1/ 101) ، الفروع (1/ 103) ، الإنصاف (1/ 145) .

(6) ينظر: المحلى (1/ 426) .

(7) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. ينظر: النهاية في غريب الأثر (3/ 20) مادة (صحف) .

(8) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأطعمة) ، باب (الأكل في إناء مفضَّض) ص 968 رقم الحديث: (5426) ، ومسلم في صحيحه: كتاب (اللباس والزينة) ، باب (تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع) ص 925 رقم الحديث (5400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت