السهو وهو مذهب المالكية [1] ، وهو وجه عند الشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة [3] .
دليل القول الثاني:
لم أجد لهذا القول دليلًا - حسب ما وقفت عليه - ويمكن أن يستدل لهم بنفس الأدلة السابقة الدالة على عدم البطلان بالشرب أثناء الصلاة إذا كان الشرب قليلًا، بأن تكون عامة سواءً كان الشرب قليلًا أو كثيرًا.
يناقش:
الأدلة السابقة سبق مناقشتها.
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول وهو بطلان الصلاة بالشرب في أثنائها إذا كان كثيرًا، كما أنها تبطل إذا كان قليلًا، فالكثير من باب أولى، ولورود المناقشة على القول الثاني. والله أعلم.
(1) ينظر: بلغة السالك (1/ 398) ، حاشية الدسوقي (1/ 461) .
(2) ينظر: العزيز شرح الوجيز (2/ 59) ، المجموع (4/ 18) ، روضة الطالبين (1/ 402) .
(3) ينظر: الفروع (2/ 297) ، المبدع (1/ 508) ، الإنصاف (4/ 21) .