الموجب لانتقال الضمان هو التمكن من القبض، وليس القبض نفسه.
وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله -.
حيث يقول:
"وتعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وبهذا جاءت السنة ... ..".
والسنة فرقت بين القادر على القبض، وغير القادر في الضمان والقبض [1] .
ويقول أيضًا:"ظاهر مذهب أحمد في باب الضمان - ضمان العقد - الفرق بين ما يتمكن من قبضه، وما لم يتمكن وليس هو الفرق بين المقبوض وغيره [2] ."
(1) مجموع الفتاوى (20/ 343 - 345) ، تفسير آيات أشكلت (2/ 664) .
(2) مجموع الفتاوى (29/ 400) ، والفروع (4/ 104) .