فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 291

الموجب لانتقال الضمان هو التمكن من القبض، وليس القبض نفسه.

وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله -.

حيث يقول:

"وتعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وبهذا جاءت السنة ... ..".

والسنة فرقت بين القادر على القبض، وغير القادر في الضمان والقبض [1] .

ويقول أيضًا:"ظاهر مذهب أحمد في باب الضمان - ضمان العقد - الفرق بين ما يتمكن من قبضه، وما لم يتمكن وليس هو الفرق بين المقبوض وغيره [2] ."

(1) مجموع الفتاوى (20/ 343 - 345) ، تفسير آيات أشكلت (2/ 664) .

(2) مجموع الفتاوى (29/ 400) ، والفروع (4/ 104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت