فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 291

القول الثاني:

أنه لا يجوز للمضارب أن يسافر بمال المضاربة من غير إذن رب المال.

وبهذا قال الشافعية [1] ، وهو وجه عند الحنابلة [2] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -أن المسافرة بالمال فيها مخاطرة، وحينئذ لا تجوز إلا بإذن من رب المال نصًا أو دلالة كما لو دفع مال المضاربة في غير بلدهما [3] .

ونوقش:

بأن هذا صحيح لو كان الطريق مخوفًا، أما والطريق آمن فلا خطر

فيه [4] .

2 -ولأن السفر بمال المضاربة يحُمًل المال أعباء ونفقات تضر بصاحبه فلم يجز.

ونوقش:

(1) روضة الطالبين 4/ 212.

(2) المغني 7/ 148، الانصاف 14/ 36.

(3) المغني 7/ 148.

(4) انظر: المضاربة في الشريعة الإسلامية للخوبطر ص 55،بدائع الصنائع 6/ 88

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت