ونوقش بما يلي:
أ - أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان وابن حجر وغيرهم.
ب- أنه لوصح فإنه محمول على أن لا يجعل دين السلم سلفًا في شيء آخر ولهذا قال:"فلا يصرفه إلى شيء آخر"أي: لا يصرفه إلى سلف آخر.
وهذا لا يجوز لأنه يتضمن الربح فيما لا يضمن [1] .
(1) تهذيب السنن (5/ 113) ، وانظر: مجموع الفتاوي (29 ـ 17) .