فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 291

2 -ما ورد من الأحاديث الدالة على النهي من بيع السلع قبل

قبضها [1] .

وجه الدلالة منها:

أن استبدال المسلم فيه قبل قبضه بغيره هو في حكم البيع، وقد ورد النهي عن بيع السلع قبل قبضها.

ونوقش:

بأن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع السلع قبل قبضها، إنما هو في الأعيان لا في الديون [2] .

قال ابن القيم - رحمه الله -:"وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه: فهذا إنما هو في المعين، أو المتعلق به حق توفية من كيل أو وزن؛ فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه."

وأما ما في الذمة فالأعتياض عنه من جنس الاستيفاء.

وفائدته: سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملك له.

فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة. فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عرضًا أو غيره أسقط ما في ذمته.

(1) انظر: ص .

(2) مجموع الفتاوي (29/ 519) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت