فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 291

فكان كالمستوفي دينه لأن يدعه يقوم مقامه، ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ بحال [1] .

3 -أن المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه وداخل في ضمانه، ولا يدخل في ضمان المسلم إلا بعد استيفائه، فلا يجوز له بيعه قبل الاستيفاء لنهي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن [2] .

(1) تهذيب السنن (5/ 114) .

(2) المغني 6/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت