فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 291

ونوقش:

بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال:"وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن: فنحن نقول بموجبه، وأنه لا يربح فيه"، كما قال ابن عباس - رضي الله عنه -:"خذ عرضًا بأنقص منه، ولا تربح مرتين".

فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة"لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن ..." [1] .

4 -الإجماع حيث ذكر ذلك أبو محمد ابن قدامه في مغنيه قال رحمه الله:"وأما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافًا" [2] .

ونوقش:

بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - يقوله:"وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في (مغنيه) ..."

قال:"بيع المسلم فيه قبل قبضه لا نعلم في تحريمه خلافًا".

فقال رحمه الله بحسب ما علمه، وإلا فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير المستسلف، كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو

(1) تهذيب السنن (5/ 115 - 116) .

(2) المغني 6/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت