فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 291

عليه، وهذا أيضًا إحدى الروايتين عن أحمد نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، كما نص علي بيع دين السلم ممن هو عليه، وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من أصحابه، وهذا القول أصح، وهو قياس أصول أحمد" [1] ."

القول الثاني:

أنه يجوز استبدال المسلم فيه بغيره ما لم يكن طعامًا، بشروط ثلاثة:

الأول:

(1) مجموع الفتاوي (29/ 506) وقدسرد ابن القيم في تهذيب السنن 5/ 112 مجموعة

... من أجوبة أحمد وأصحابه منها: ما نقله أحمد بن اصرم: سئل أحمد عن رجل أسلم

... في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يشتري منه عقارًا أو دارًا؟ فقال: نعم يشتري

... منه ما لا يكال ولا يوزن، وقال حرب: سألت أحمد، فقلت: رجل أسلم إلى

... رجل دراهم في بر؛ فلما حل الأجل لم يكن عنده بر؟ فقال: قوم الشعير

... بالدراهم فخذ من الشعير، فقال: لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص.

... فقلت: إذا كان البرعشرة أجريه يأخذ من الشعير عشرة أجريه؟ قال: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت