أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه. كما لو أسلم ثوبًا في حيوان، فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم، أذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه.
الثاني:
أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدًا بيد.
كما لو أسلم دراهم في ثوب مثلًا، فأخذ عنه طشت نحاس، إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدًا بيد.
الثالث:
أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال. كما لو أسلم دراهم في حيوان، فأخذ عن ذلك الحيوان ثوبًا، فإن ذلك جائز، إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب.
وهذا مذهب المالكية [1] .
واستدلوا على ذلك:
(1) شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 227، وبداية المجتهد 3/ 393، 394 وزاد
... بعضهم شرطاُ وهو: أن يعجل البدل ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ
... الدين بالدين. انظر المصدر السابق.