فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 291

بأنه إذا كان المسلم فيه طعامًا. فيكون من باب بيع الطعام قبل قبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك [1] .

وأما إذا كان المسلم فيه غير الطعام، فدليل جوازه ما سيأتي في أدلة القول الثالث.

القول الثالث:

جواز استبدال المسلم فيه بغيره في الجملة، إذا كان بسعر الوقت أو أقل من ذلك.

وهذا مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمه [2] وتلميذه ابن القيم [3] قال ابن المنذر:"ثبت عن ابن عباس أنه قال:"إذا اسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين" [4] ."

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:"كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول"

(1) تقدمت الأحاديث الواردة في هذا الباب انظر ص ( ... ) .

(2) انظر مجموع الفتاوي 29/ 503، 504، 518،519.

(3) تهذيب السنن 5/ 111 - 117.

(4) المغني 6/ 416.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت