الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله! رويدك أسألك إني أبيعُ الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" [1] .
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع / باب اقتضاء الذهب من الورق رقم (3347) والترمذي في كتاب البيوع/باب ما جاء في العرف (1242) ،والنسائي في البيوع باب === === بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، وباب أخذ الورق من الذهب. وابن ماجه في التجارات / باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
(2262) ،وأحمد 2/ 83. كلهم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا ورواه داود بن أبى هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا وكذا هشام عن سعيد عن ابن عمر موقوفًا، قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك، وروى داود بن أبى هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، وقال البيهقي في السنن 5/ 284: الحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر، وقال ابن حجر: وروى البيهقي من طريق إبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه وأخبرنا قتادة عن سعيد بن مسير عن ابن عمر ولم يرفعه.
وأخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أخرجه. ا هـ التلخيص 3/ 26.
وقد رجح الوقف ايضًا الدار قطني في العلل (4/ ورقة 72/أ) والبيهقي في السنن 5/ 284.