فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 291

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -أن الثمن يختلف باختلاف المكان فوجب بيانه كالصفات التي يختلف الثمن باختلافها، فإن لم يكن لحمله مؤونة لم يجب بيانه لأنه لا يختلف الثمن باختلافها فلم يجب بيانه كالصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها [1] .

2 -أن وفاء المسلم فيه، في موضع لا يمكن الوفاء به كصحراء وبحر وجبل ونحو ذلك، يؤدي إلى أن يكون محل التسليم مجهولا، فاشترط تعيينه بالقول كالأجل [2] .

واستدلوا على أنه لا يشترط ذكر محل التسليم اذا كان العقد في موضع يصلح له بما يلي:

1 -أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره [3] .فدل على أنه لا يشترط فيه

2 -ولأن السلم عقد معاوضة، فلم يشترط فيه ذكر مكان الايفاء، كبيوع الأعيان [4] .

القول الثاني:

أنه يجب ذكر مكان الايفاء مطلقا، وهذا قول عند الشافعية [5] .

(1) المهذب 12/ 232 مع المجموع.

(2) كشاف القناع 3/ 306،المغني 6/ 414.

(3) في حديثه"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم".

(4) المغني 6/ 414 - 415.

(5) روضة الطالبين 3/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت