واستدلوا على ذلك:
1 -بأن عدم ذكر مكان محل التسليم يفضي الى الجهالة
فاشترط تعيينه كالأجل.
ونوقش:
بأن هذا ظاهر فيما إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، أما إذا كان صالحا فلا يفضي ذلك الى الجهالة، لتعين مكان العقد للتسليم بدلالة العرف [1] .
القول الثالث:
أنه لا يشترط ذكر مكان للإيفاء حتى لو كان لعمل المسلم فيه مؤونة
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية 15/ 217.