فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 291

واستدلوا على ذلك:

1 -بأن عدم ذكر مكان محل التسليم يفضي الى الجهالة

فاشترط تعيينه كالأجل.

ونوقش:

بأن هذا ظاهر فيما إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، أما إذا كان صالحا فلا يفضي ذلك الى الجهالة، لتعين مكان العقد للتسليم بدلالة العرف [1] .

القول الثالث:

أنه لا يشترط ذكر مكان للإيفاء حتى لو كان لعمل المسلم فيه مؤونة

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية 15/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت