ونوقش:
بعدم التسليم بالتسوية بين القرض والبيع، لأن البيع عقد معاوضة بخلاف القرض فإنه من عقود التبرعات.
القول الثالث:
أن ملكية القرض تثبت بالتصرف فيه.
وهذا هو القول الثاني عند الشافعية [1] ، وروى عن أبي يوسف - من الحنفية - نحوه حيث قال: لا يملكه إلا باستهلاكه [2] .
واستدلوا على ذلك:
بأن عقد القرض ليس بتبرع محض إذ يجب فيه البدل وليس هو على حقائق المعاوضات فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله وهذا انما يثبت للتصرف فيه [3] .
ونوقش:
بأن استقرار بدله يحصل بقبضه فملكيته تحصل بذلك أيضا.
(1) روضة الطالبين 3/ 277.
(2) بدائع الصنائع 7/ 396.
(3) فتح العزيز للرافعي 9/ 391.