فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 291

ونوقش:

بعدم التسليم بالتسوية بين القرض والبيع، لأن البيع عقد معاوضة بخلاف القرض فإنه من عقود التبرعات.

القول الثالث:

أن ملكية القرض تثبت بالتصرف فيه.

وهذا هو القول الثاني عند الشافعية [1] ، وروى عن أبي يوسف - من الحنفية - نحوه حيث قال: لا يملكه إلا باستهلاكه [2] .

واستدلوا على ذلك:

بأن عقد القرض ليس بتبرع محض إذ يجب فيه البدل وليس هو على حقائق المعاوضات فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله وهذا انما يثبت للتصرف فيه [3] .

ونوقش:

بأن استقرار بدله يحصل بقبضه فملكيته تحصل بذلك أيضا.

(1) روضة الطالبين 3/ 277.

(2) بدائع الصنائع 7/ 396.

(3) فتح العزيز للرافعي 9/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت