وجه الاستدلال:
أن الامر بإيفاء العقود أمرُ عام فيشمل كل عقد ومنه عقد القرض ولم يقيد ذلك بالقبض [1] .
ونوقش:
بأن الأمر بإيفاء العقود إنما يكون في لازم العقد لا بذاته - كما دلت عليه أحاديث الخيار -ولزوم القرض إنما يكون بالقبض لا بالعقد [2] .
2 -أن القرض عقد إرفاق وتبرى فوجب أن يلزم بمجرد القول قياسًا على الوقف [3] .
ونوقش:
بعدم التسليم بصحة القياس على الوقف، لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى مخالف التمليكات [4] .
3 -أن القرض تمليك في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول كالبيع [5] .
(1) المحلي لابن حزم 8/ 71، الإشراف على مسائل الحلاف للقاضي عبد الوهاب
(2) الحاوي الكبير للماوردي 9/ 402.
(3) المصادر السابقة.
(4) الإشراف على مسائل الخلاف 2/ 81.
(5) المغني لابن قدامه 8/ 241.