فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 291

وجه الاستدلال:

أن الامر بإيفاء العقود أمرُ عام فيشمل كل عقد ومنه عقد القرض ولم يقيد ذلك بالقبض [1] .

ونوقش:

بأن الأمر بإيفاء العقود إنما يكون في لازم العقد لا بذاته - كما دلت عليه أحاديث الخيار -ولزوم القرض إنما يكون بالقبض لا بالعقد [2] .

2 -أن القرض عقد إرفاق وتبرى فوجب أن يلزم بمجرد القول قياسًا على الوقف [3] .

ونوقش:

بعدم التسليم بصحة القياس على الوقف، لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى مخالف التمليكات [4] .

3 -أن القرض تمليك في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول كالبيع [5] .

(1) المحلي لابن حزم 8/ 71، الإشراف على مسائل الحلاف للقاضي عبد الوهاب

(2) الحاوي الكبير للماوردي 9/ 402.

(3) المصادر السابقة.

(4) الإشراف على مسائل الخلاف 2/ 81.

(5) المغني لابن قدامه 8/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت