فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 291

وهذا مذهب المالكية [1] ، والظاهرية [2] ، وأبي ثور [3] ، وهو قول للشافعية [4] ، وراوية عن أحمد [5] .

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1 -قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ..." [6] .

وجه الاستدلال:

أن الأمر في الآية أمر عام فيشمل كل عقد ومنه عقد الهبة، ولم يقيد ذلك بالقبض.

ونوقش:

بأن المراد به لازم العقود - كما دلت عليه أحاديث الخيار - ولزوم الهبة يكون بالقبض لا بالعقد [7] .

2 -حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العائد في هبتة كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه" [8] .

(1) بداية المجتهد 4/ 162.

فائده: المالكية يجعلون القبض في الهبة من شروط التمام لا الصحة.

(2) المحلي لابن حزم 8/ 62.

(3) المغني لابن قدامه 8/ 240.

(4) روضة الطالبين 4/ 437.

(5) الانصاف 17/ 15، الاستذكار 22/ 303.

(6) سورة المائدة رقم (1) .

(7) الحاوي الكبير للماوردي 9/ 402.

(8) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها / باب لا يحل أن يجمع في هبته وصدقته رقم

... (2621) ، ومسلم في الهبات / باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض

... إلا ما وهبه لولده وإن سفل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت