فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 291

وجه الاستدلال:

أنه صلى الله عليه وسلم لم يُفَّرق بين ما كان مقبوضًا وغير مقبوض فدل على عموم الحكم في الحالين [1] .

ونوقش:

بأن الحديث محمول على المقبوض [2] ، بدليل ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

3 -ما جاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض [3] .

وجه الاستدلال:

أن الهبة والعطية والصدقة كلها متقاربة في المعنى فإذا أجيزت الصدقة قبل القبض فهي في الهبة من باب أولى وأحرى.

(1) المغني 8/ 240، الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2/ 81.

(2) المغني 8/ 241.

(3) أخرجه عبد الرازق في مصنفه في كتاب الصدقة / باب لا تجوز الصدقة إلا

... بالقبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت