وجه الاستدلال:
أنه صلى الله عليه وسلم لم يُفَّرق بين ما كان مقبوضًا وغير مقبوض فدل على عموم الحكم في الحالين [1] .
ونوقش:
بأن الحديث محمول على المقبوض [2] ، بدليل ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
3 -ما جاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض [3] .
وجه الاستدلال:
أن الهبة والعطية والصدقة كلها متقاربة في المعنى فإذا أجيزت الصدقة قبل القبض فهي في الهبة من باب أولى وأحرى.
(1) المغني 8/ 240، الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2/ 81.
(2) المغني 8/ 241.
(3) أخرجه عبد الرازق في مصنفه في كتاب الصدقة / باب لا تجوز الصدقة إلا
... بالقبض.