فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 291

وجه الاستدال:

قوله"فأضاعه"يقتضي أن الذي كان عنده قد قصر في حقه حتى ضعف، فبيع، لضياعه وضعفه، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر على عمر شرائه؟ لتصدقه به.

والظاهر من العمل في سبيل الله أن المراد بذلك حقيقة الحبس، بل هو التبادر من الحديث خصوصًا وقد سماه (صدقة) .

وحينئذ يكون التمسك بذكر الهبة إنما هو لمشابهة الوقف لله؛ لما في الارتجاع في العين بعد خروجها [1] .

4 -قياس إبدال الوقف بخير منه على إبدال المنذور بخير منه وعلى إبدال الواجب في الزكاة بخير منه [2] .

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجويز إبدال المنذور بخير منه، وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك

(1) المناقلة بالأوقاف / ص 50.

(2) مجموع الفتاوى 31/ 244، المناقلة بالأوقاف ص 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت