فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 291

أنه إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه، وعينه محترمه شرعًا أن يبدل به غيره للمصلحة فلأن يجوز الإبدال بالأصلح وإلا نفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى [1] .

وقال ابن قاضي الجبل:"هذا الأثر كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو دليل أيضًا على جواز الاستبدال عند رجحان المبادلة؛ لأن هذا المسجد لم يكن متعطلًا، وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبله المسجد الثاني [2] ."

3 -حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله؛ فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن اشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في حدفته كالكلب يعود في فيئه [3] ."

(1) مجموع الفتاوى 31/ 342.

(2) المناقلة بالأوقاف / ص 38.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها / باب لا يحل لأحد أن

... يرجع في هبة وصدقة رقم (2623) .

ومسلم في كتاب الهبات / باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصرف به

... رقم (1620) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت