فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 291

1 -حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:"تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث" [1] .

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوقف لا يباع، وهذا عام في كل وقف سواء تعطلت منافعه أم لم تتعطل.

ونوقش:

بأن المراد بالبيع في الحديث هو البيع المبطل لأصل الوقف بدليل قرنه بالهبة والارث، وعلى تقدير عمومه فإنه مخصوص منه حال التعطل بما تقدم ذكره من أدلة أصحاب القول الأول [2] .

2 -أن أكثر أوقاف السلف - رحمهم الله - قد خربت، ولو كان البيع جائزًا فيها لما اغفلوه، ولكن بقاؤه خرابًا دليل على منع بيه [3] .

ونوقش:

بأنه قد ثبت المناقلة عن جمع من السلف كما جاء هذا عن عمر رضي الله عنه فبطل هذا الدليل.

(1) سبق تخريجه.

(2) المناقلة بالأوقاف / ص 54.

(3) المدونه 6/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت