1 -حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:"تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث" [1] .
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوقف لا يباع، وهذا عام في كل وقف سواء تعطلت منافعه أم لم تتعطل.
ونوقش:
بأن المراد بالبيع في الحديث هو البيع المبطل لأصل الوقف بدليل قرنه بالهبة والارث، وعلى تقدير عمومه فإنه مخصوص منه حال التعطل بما تقدم ذكره من أدلة أصحاب القول الأول [2] .
2 -أن أكثر أوقاف السلف - رحمهم الله - قد خربت، ولو كان البيع جائزًا فيها لما اغفلوه، ولكن بقاؤه خرابًا دليل على منع بيه [3] .
ونوقش:
بأنه قد ثبت المناقلة عن جمع من السلف كما جاء هذا عن عمر رضي الله عنه فبطل هذا الدليل.
(1) سبق تخريجه.
(2) المناقلة بالأوقاف / ص 54.
(3) المدونه 6/ 100.