وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فلا يجوز استدامة وقفه؛ لأن ما كان شرطًا لابتداء الوقف كان شرطًا لاستدامته، كالمالية [1] .
5 -أن الوقف مؤيد، فإذا لم يمكن تأييده على وجه تخصيصه استفينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدان جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض من الوقف [2] .
القول الثاني:
أنه لا يجوز نقل الوقف إذا تعطلت منافعه.
وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، وبه قال بعض الحنفية [5] ، والحنابلة [6] .
واستدلوا على ذلك بما يلى:
(1) الكافي لابن قدامه 3/ 590 - 591.
(2) قاله ابن عقيل انظر: المغنى 8/ 222، مجموع الفتاوى 31/ 222.
(3) انظر المصادر السابقة ص
(4) انظر المصادر السابقة ص
(5) انظر المصادر السابقة ص
(6) انظر المصادر السابقة ص