فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 291

ونوقش بما يلي:

1 -بأن الإجماع على خلاف هذا الديل وذلك: انهم اجمعوا على جواز استبدال الفرس الحبيس على الغزو إذا كبرت فلم تصلح

للغزو [1] .

2 -أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن بيع الوقف واستبداله عند تعطله يخالف العبد المعتق، لن العبد بعد العتق خرج عن حكم الأموال بخلاف الوقف [2] .

القول الثالث:

انه يجوز نقل ماا وقف على المسجد عند تعطل منافعه دون غيره.

وبهذا قال بعض الشافعية [3] .

واستدلوا على ذلك:

بأن دار المسجد يستحقها المسجد، وهو شيء واحد حاجته حاصلة الآن، فالمتصرف عليه نظره شامل، بخلاف الموقوف على بطون، فالمبطن الذي لم يأت بعد ليس للناظر تصرف عليه [4] .

(1) المغنى 8/ 221.

(2) تصرفات الأمين في العقود المالية 2/ 623.

(3) نهاية المحتاج 5/ 395.

(4) شرح الحاوي الصغير 1/ل 312 / أ، التصرف في الوقف 1/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت