ونوقش بما يلي:
1 -بأن الإجماع على خلاف هذا الديل وذلك: انهم اجمعوا على جواز استبدال الفرس الحبيس على الغزو إذا كبرت فلم تصلح
للغزو [1] .
2 -أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن بيع الوقف واستبداله عند تعطله يخالف العبد المعتق، لن العبد بعد العتق خرج عن حكم الأموال بخلاف الوقف [2] .
القول الثالث:
انه يجوز نقل ماا وقف على المسجد عند تعطل منافعه دون غيره.
وبهذا قال بعض الشافعية [3] .
واستدلوا على ذلك:
بأن دار المسجد يستحقها المسجد، وهو شيء واحد حاجته حاصلة الآن، فالمتصرف عليه نظره شامل، بخلاف الموقوف على بطون، فالمبطن الذي لم يأت بعد ليس للناظر تصرف عليه [4] .
(1) المغنى 8/ 221.
(2) تصرفات الأمين في العقود المالية 2/ 623.
(3) نهاية المحتاج 5/ 395.
(4) شرح الحاوي الصغير 1/ل 312 / أ، التصرف في الوقف 1/ 356.