فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 291

نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" [1] ."

(1) أخرجه أحمد 5/ 191، وابو داود في البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يستوفي،

... رقم (3499) وصححه ابن حبان رقم (4984) ، وابن الهمام. فتح القدير

... 5/ 264، والنووي في المجموع 9/ 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت