فهرس الكتاب
الصفحة 42 من 291
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" [1] ."
(1) أخرجه أحمد 5/ 191، وابو داود في البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يستوفي،
... رقم (3499) وصححه ابن حبان رقم (4984) ، وابن الهمام. فتح القدير
... 5/ 264، والنووي في المجموع 9/ 271.
حجم الخط: