فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 291

وإن كان الخيار للمشتري وحده، لم يصح تصرفه في المبيع.

ووجه ذلك: أن المبيع خرج عن ملكه والبيع بات في حقه ليس له فسخه. فلم يصح تصرفه في المبيع [1] .

وبهذا قال الحنفية [2] وهو قول عند الحنابلة [3] .

القول الثاني:

وهو أن الخيار إن كان للبائع صح تصرفه في المبيع.

وإن كان الخيار للمشتري وباع البائع، فللمشتري رده مع قيام المبيع وله الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني مع الفراق.

وهو ما ذهب إليه المالكية [4] .

ووجه صحة التصرف والخيار له: أنه تصرف في ملكه فصح تصرفه فيه.

القول الثالث:

(1) بدائع الصنائع 5/ 265.

(2) بدائع الصنائع 5/ 272 حاشية ابن عابدين 7/ 94.

(3) الإنصاف 11/ 312.

(4) حاشية عليش 4/ 163، الكافي ص 343، شرح الزرقاتي على مختصر خليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت