2 -القياس على الرهن بجامع تعلق حق الغير بالعقود عليه على وجه يمنع جواز التصرف.
3 -أن الحق للعاقدين لا يعدوهما إلى غيرهما، فإذا تصرف أحدهما مع الآخر أو بإذنه اعتبر ذلك رضًا من كل منهما بإسقاط حقه وذلك جائز [1] .
الترجيح:
من خلال ما سبق عرضه يتبين أن تصرف المشتري في المبيع يصح إن كان الخيار له وهذا مذهب الحنفية والمالكية باستثناء البيع وبه قال الشافعية والحنابلة.
وأما إن كان الخيار للبائع أو لهما معًا فليس للمشتري التصرف في المبيع وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة باستثناء العتق عندهم.
لذا فالراجح - والله أعلم - صحة تصرف المشتري في المبيع إن كان الخيار له وحده، أو كان لهما معًا وامضاه البائع.
لأن الحق في المبيع للعاقدين لا يعدوهما فإذا تصرف أحدهما ورضي به الآخر أو أذن اعتبر ذلك رضًا من كل منهما بإسقاط حقه في الخيار وكان البيع باتًا.
(1) المغتي 6/ 24، وانظر: التصرف في الملك أحكامه وقيوده - رسالة دكتوراه لـ
... محمد الغامدي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2/ 1025.