رده، فإن فات بيد المشتري الثاني فعلى المشتري الأول الأكثر من الثمن والقيمة.
وهذا ما ذهب إليه المالكية [1] .
القول الثالث:
وهو أنه إذا تصرف المشتري في المبيع وكان الخيار له وحده صح تصرفه ونفذ.
وإن كان الخيار لهما معا، أو للبائع وحده لم ينفذ تصرفه إلا مع الأذن.
وهذا مذهب الشافعية [2] .والحنابلة [3] واستثنوا العتق فقالوا: ينفذ مطلقًا.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -أن تصرف المشتري في المبيع والخيار للبائع أو لهما معًا يسقط حق البائع في الفسخ واسترجاع المبيع، وذلك ممتنع [4] .
(1) حاشية الدسوقي 4/ 160 - 162، التاج والإكليل 6/ 319 - 320 مواهب
... الجليل 6/ 319 - 320.
(2) المجموع 9/ 257، مغتى المحتاج 2/ 49.
(3) المغتي 6/ 24، كشاف الفناع 3/ 208، الأنصاف.
(4) نهاية المحتاج 4/ 22 - 33.