فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 291

بعدم التسليم بالعرف، لوجود الخلاف الكبير بين العلماء في ذلك. والجميع يحيل على العرف، فلو وجد عرف عام متفق عليه لما اختلفوا [1] .

النوع الثاني:

أن يكون المنقول مما لا يعتبر فيه تقدير.

وذلك بأن يكون المبيع غير مكيل ولا موزون ولا معدود كالأمتعة والعروض والدواب والصبرة تباع جزافًا فتحقق قبض هذا النوع من المبيع بنقله وتحويله، عند جمهور العلماء: من المالكية [2] ،والشافعية [3] ،والحنابلة [4] .

والدليل على ذلك:

1 -حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله" [5] .

وجه الاستدلال:

(1) القبض، للقره داغي ص 569.

(2) حاشية الدسوقي 3/ 145.

(3) المجموع 9/ 277.

(4) المغني 6/ 187.

(5) أخرجه أبو داود في البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى رقم (3494)

... وأصله عند البخاري (4/ 288) ومسلم (1526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت